السيد موسى الشبيري الزنجاني

6771

كتاب النكاح ( فارسى )

در مقابل بيست روايتى كه براى قول به تنصيف مهر در صورت موت أحد الزوجين ذكر كرديم 9 روايت است كه دلالت بر استقرار مهر با موت يكى از آنها مىكند كه عبارتند از : 1 - روايت سليمان خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها ؟ فقال : « ان كان فرض لها مهراً فلها مهرها و عليها العدة و لها الميراث . . . » . « 1 » تذكر سندى : سند اين روايت در جامع الاحاديث به اين صورت است كه : « سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن مهزيار عن على أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة و ابن مسكان عن سليمان بن خالد . . . » و در ذكر سند اين روايت دو نقصان در جامع الاحاديث واقع شده است : اول اينكه ظاهر اين سند اين است كه عثمان بن عيسى از سماعه و ابن مسكان و آنها از سليمان بن خالد و او از امام عليه السلام سؤال مىكند ، در حالى كه هم به اقتضاء طبقه و هم به طورى كه در تهذيب و استبصار آمده است و صاحب وسائل هم آن را درست آورده است ، در يك سند سماعة بدون واسطه از امام عليه السلام همين سؤال را كرده است و در سند ديگر عثمان بن عيسى از ابن مسكان و او از سليمان و او از امام عليه السلام سؤال مىكند . دوم : اينكه اين روايت يك سند ديگر هم دارد كه در تهذيب و استبصار همين روايت را از كتاب حسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته . . . هم نقل كرده‌اند ، ولى جامع الاحاديث اين سند را نياورده است . 2 - روايت ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : اذا توفى الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله ان كان سمى لها مهراً و سهمها من الميراث . . . » . « 2 » 3 - صحيحه حلبى عن ابى عبد الله عليه السلام : انه قال فى المتوفى عنها زوجها اذا لم يدخل بها : « ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها و لها الميراث . . . » . « 3 »

--> ( 1 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 333 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 31 ، الحديث 12 . ( 2 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 333 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 31 ، الحديث 13 . ( 3 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 334 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 31 ، الحديث 14 .